تجب الزكاة في جميع كالذهب والفضة والعملات المعدنية وغيرها مادامت بلغت النصاب ومضي عليها في ملك صاحبها عام هجري كامل وهنا يخرج صاحبها ٢،٥٪ دفعة واحدة او بالتقسيط او مقدما كل ذلك يجوز اما تاخيرها عن موعدها فلا يجوز شرعا. والمال المودع في البنك اذا بلغ النصاب ومقداره ما يعادل قيمته ٨٥ جرام من الذهب عيار ٢١ ومر علي هذا المال سنة هجرية قمرية فتخرج زكاة المال بواقع ٢،٥٪ منه